القانون الأساسي لشبيبة العدالة والتنمية

الباب الأول : التأسيس – المقر

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى 1373 الموافق لـ 15 نونبر 1958، والمعدل بمقتضى الظهير رقم 273/1/1973 والمؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10 أبريل 1973، تأسست جمعية اسمها :منظمة شبيبة العدالة والتنمية
الفصل الأول
شبيبة العدالة والتنمية إحدى المنظمات الموازية لحزب العدالة والتنمية وتعمل في دائرته وتحت إشرافه وتساهم في تجسيد مشروعه العام
الفصل الثاني
تأسست المنظمة لمدة غير محدودة
الفصل الثالث
يوجد مقرالمنظمة بشارع عبد الواحد المراكشي ، زنقة اليفراني 4 حي الليمون- الرباط - المغرب ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الوطني للمنظمة. يمكن للمنظمة فتح فروع لها داخل المغرب وخارجه. يمكن للمنظمة تأسيس أندية وجمعيات موازية

الباب الثاني : الأهداف والوسائل

الفصل الرابع : الأهداف
تأطير الشباب وتربيته على الاستقامة والمواطنة الصالحة وفق مقوماتنا الإسلامية والحضارية. الاهتمام بقضايا الشباب والتواصل معه والإسهام في بلورة الحلول الممكنة والبرامج المناسبة. تحفيز الشباب على المشاركة في الإصلاح والتعامل الإيجابي مع القضايا الوطنية وإذكاء روح التعاون والتكافل الاجتماعي. تنمية القدرات الفكرية والثقافية والعلمية والفنية والإبداعية والرياضية للشباب. الاهتمام بقضايا البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. مناصرة قضايا الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية.
الفصل الخامس : الوسائل
تعمل شبيبة العدالة والتنمية على تحقيق أهدافها وإنجاز برامجها باعتماد كافة الوسائل المشروعة ومنها: إعداد الدراسات والبحوث الميدانية تنظيم الندوات والمحاضرات والملتقيات الدراسية والتكوينية والمهرجانات الفنية والرياضية وغيرها. تنظيم تداريب محلية ووطنية ووزارية ودولية. تنظيم الرحلات والمخيمات داخل المغرب وخارجه. تنظيم أوراش تطوعية. عقد شراكات مع هيآت ومؤسسات وطنية ودولية. تنظيم أشكال نضالية. إصدار النشرات ...
الخ...
...

الباب الثالث : العضوية

الفصل السادس
تتكون شبيبة العدالة والتنمية من أعضاء عاملين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين، ويحدد القانون الداخلي شروط ومسطرة العضوية.

الباب الرابع : الأجهزة – التكوين والاختصاصات.

الفصل السابع :
أجهزة شبيبة العدالة والتنمية هي : المؤتمر الوطني –اللجنة المركزية- المكتب الوطني – اللجنة الإدارية – اللجنة الجهوية – اللجنة الإقليمية – الجمع العام المحلي – اللجنة المحلية.
الفصل الثامن : المؤتمر الوطني
يتكون المؤتمر الوطني من ممثلين من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمكتب الوطني للمنظمة ومسؤولي الجهات ومندوبين عن الأقاليم وفعاليات يحدد عددهم المكتب المركزي بنسبة لا تتعدى 10 % من مجموع المؤتمرين. هو أعلى هيأة تقريرية للمنظمة. يناقش التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما. ينتخب الكاتب الوطني. ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بدعوة من اللجنة المركزية للمنظمة بأغلبية الثلثين بموافقة الأمانة العامة.
الفصل التاسع: اللجنة المركزية
الصلاحيات:
هي أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني و تتحدد صلاحياتها فيما يلي:
تحديد أولويات المرحلة. التقويم المنتظم لأداء هيآت الشبيبة بين دورتين عاديتين للمؤتمر الوطني. انتخاب أعضاء المكتب الوطني طبقا للمقرر التنظيمي الخاص بالموضوع. تعديل القانون الأساسي لمنظمة شبيبة العدالة و التنمية.

التكوين:
تتكون اللجنة المركزية من المكتب الوطني و المسؤولين الجهويين و الإقليميين و 20 %من الفعاليات يقترحها المكتب الوطني وتصادق عليها اللجنة المركزية في أول اجتماع لها .
الانعقاد:
تنعقد اللجنة المركزية بصفة عادية مرة في السنة ، و بصفة استثنائية بقرارمن المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضائها. يتولى التحضير لاجتماعاتها المكتب الوطني.
الفصل العاشر: المكتب الوطني
هو أعلى هيأة تنفيذية لشبيبة العدالة والتنمية ويتكون من الكاتب الوطني و نائبه و 9 أعضاء آخرين إضافة إلى رؤساء الهيآت الموازية. ينعقد مرة في الشهر على الأكثر. يتجدد ثلثه على الأقل في كل مؤتمر وطني عاد. يعمل على : تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني والتحضير لأشغاله. تعيين لجنة متابعة من بين أعضائه الإشراف على تأسيس الفروع والهيآت الموازية. اتخاذ مواقف إزاء التطورات العامة في إطار توجهات ومواقف المنظمة و الحزب. يرأسه الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية. لا يمكن للكاتب الوطني أن يتولى هذه المهمة أكثر من ولايتين متتاليتين.

الفصل الحادي عشر : اللجنةالإدارية.
تتكون من المكتب الوطني إضافة إلى مسؤولي الجهات.
تقوم بـ :
متابعة تنفيذ البرنامج على مستوى الجهات.
متابعة السير العام لهيآت الشبيبة.
تنعقد بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة بدعوة من المكتب الوطني.

الفصل الثاني عشر : اللجنة الجهوية
تتكون من المسؤولين الإقليميين للمنظمة بالإقاليم التابعة للجهة. تنتخب مسؤولا جهويا تحت إشراف المكتب الوطني. تقوم بمتابعة العمل بالأقاليم وتطويره وتنفيذ مقررات الهيآت العليا. التنسيق بين الأقاليم. برمجة أنشطة جهوية وتنفيذها.
الفصل الثالث عشر : الجمع العام الإقليمي
يتكون من أعضاء المنظمة بالإقليم إضافة إلى ممثلين عن المكتب الوطني وممثلين عن المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية والمسؤول الجهوي للمنظمة. يناقش التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما. ينتخب أعضاء اللجنة الإقليمية. انتخاب ممثلي الإقليم في المؤتمر الوطني. ينعقد بصفة عادية مرة كل سنتين وبصفة استثنائية بدعوة من اللجنة الإقليمية وموافقة المكتب الوطني للمنظمة.
الفصل الرابع عشر : اللجنة الإقليمية
تتكون من خمسة أعضاء على الأقل. تنفذ مقررات الهيآت العليا. تحضر لأشغال الجمع العام الإقليمي تضع برنامج إقليمي وفق المقررات الوطنية ومتابعة تنفيذه. تشرف على تأسيس اللجنة المحلية بتنسيق مع المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية.
الفصل الخامس عشر : الجمع العام المحلي.
يتكون من الأعضاء العاملين في المنظمة داخل الفرع المحلي يعمل على : انتخاب المسؤول المحلي مدارسة القضايا التي تخص العمل بالفرع ووضع برنامج لذلك اختيار أعضاء اللجنة المحلية

الباب الخامس : موارد الجمعية

الفصل السادس عشر:
تتحدد مداخيل شبيبة العدالة والتنمية في واجبات الانخراط والمساعدات والمنح والهبات التي يمكن الحصول عليها، إضافة إلى مداخيل الأنشطة التي تنظمها.

الباب السادس : مقتضيات عامة

الفصل االسابع عشر :
  يقوم المكتب الوطني بوضع لوائح داخلية ويعرضها على اللجنة الوطنية والمصادقة عليها.
لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر الوطني ومصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
تؤول ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى حزب العدالة والتنمية أو إحدى الهيآت الموازية له يحددها المؤتمر.

.

 

 


Document sans titre
أهداف المنظمة
القانون الأساسي
اللجان الدائمة
صور وفيديو
أنشطة محلية
متابعات إعلامية
واحة الفكر
إصدارات محلية
دخول المنتدى
مواقع تهمك
 
 
 
 
 

الأعلى

 
   
 ****جميع الحقوق محفوظة © اللجنة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية ببركان ****